الشيخ الجواهري

214

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكان المعيب مساوياً لحصّة صاحبه أمكن جواز ردّه خاصّة لمالكه ؛ لتحقّق التعدّد حينئذٍ . كما أنّ الظاهر إن لم يكن مقطوعاً به جواز التفريق لو اشتريا عينين كلّ منهما بثمن مستقلّ لا على وجه الشركة ، وإن كانت الصفقة واحدة في الصورة [ 1 ] . هذا كلّه في تعدّد المشتري . أمّا لو تعدّد المستحقّ مع اتّحاد المشتري ابتداء كما لو تعدّد وارث خيار العيب [ 2 ] [ ففيه احتمالان ] . وقد عرفت التحقيق في ذلك فيما تقدّم [ وأنّه لا يجوز التبعيض ، بل يقدّم الفاسخ منهم ] ، فلاحظ وتأمّل . ولو تعدّد البائع واتحد المشتري جاز التفريق ، سواء اتحد العقد أو تعدّد [ 3 ] [ وهو الأقوى ] . [ ظهور عيب الأمة بعد وطئها ] : ( وإذا وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها ) الذي هو ليس بحبل ( لم يكن له ردّها ) [ 4 ] ، وتعيّن له الأرش [ 5 ] . ( فإن كان العيب حبلًا جاز له ردّها ويردّ معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 334 . ( 2 ) القواعد 2 : 74 . ( 3 ) القواعد 2 : 68 . ( 4 ) المسالك 3 : 287 . ( 5 ) الدروس 3 : 285 . التذكرة 11 : 173 . نقله عن تعليق الإرشاد في مفتاح الكرامة 4 : 631 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 334 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 631 . ( 8 ) الدروس 3 : 280 . ( 9 ) كذا في النسختين ( المطبوعة والحجرية ) ولكن الصحيح كما ورد في الرياض 8 : 264 ومفتاح الكرامة 4 : 634 . أنّه الانتصار انظر : 439 - 440 . ( 10 ) الغنية : 222 .